قد عرف المنظم فسخ عقد الزواج بأنه كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث
المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع للمعاشرة الزوجية سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بما بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
٢- المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية
١ - تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
٢- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
المادة 106 من نظام الأحوال الشخصية
١- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
٢- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج، ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة الإضرار الزوج بما ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما .
المادة 109 من نظام الأحوال الشخصية
الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع يستمع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما
٢- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
١- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
٢- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع