مقدمة

قد عرف المنظم بأن الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.

شروط الحضانة الواجبة بالحاضن

مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:

1- كمال الأهلية. 

2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته 

3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة 125 من نظام الأحوال الشخصية 

شروط ضرورية بالحاضن

دون إخلال بما تضمنته المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام يتعين التقيد بالشروط الآتية: 

1- إذا كان الحاضن ،امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. 

2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية

الاب احق بالحضانة أم الام؟

1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام. 

2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (۱) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.

المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية

متى تسقط الحضانة بالمملكة العربية السعودية

هذا مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام. 

2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 128من نظام الأحوال الشخصية

طريقة السفر بالمحضون إلى خارج المملكة العربية السعودية

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:

1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد.

2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أوالآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.أحدهما 

المادة 129من نظام الأحوال الشخصية

شروط زيارة المحضون

مع مراعاة ما تقضي به المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من هذا النظام 

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. 

2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. 

3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية

خيار الأبناء في الحاضنة

1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر عاماً).

3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.