الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - المدعى عليها شركة الكهرباء

حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من الدعوى هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ... ريال)، وذلك مقابل استفادة المدعى عليها من الجهد المبذول من قبل فريق العمل الخاص به، والذي أكسب المدعى عليها خبرة فنية تسببت في إنقاص التكاليف مما أثرت المدعى عليها على حساب المدعي، وبما أنه من اللازم على الدائرة النظر في اختصاصها ولائيًا ونوعيًا قبل دخولها بالموضوع وذلك لكون توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يعد من النظام العام الذي لا يجوز للدائرة تجاوزه لكونه هو المستند المخول لها بنظر الدعوى، وبالتالي فإن للدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى لقيام الدفع به وعدم زواله ما دامت الدعوى مطروحة والخصومة قائمة وفقا لما نصت عليه المادة (۱/۳۰) والمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ۰۱/۲۲/١٤٣٥هـ، وبما أن المادة الثالثة عشرة ببندها الثاني من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠هـ، وعُدّل بموجب المرسوم الملكي برقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٠٦ هـ والتي نصت على تختص لجنة فض المنازعات - دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع - بالفصل فيما يأتي: أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء. ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم. ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر. د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة. وبما أن ما يدعيه المدعي من أن الخبرات الفنية تم تقديمها لشركة الكهرباء للاستفادة منها في خدمة نشاطها الكهربائي، وبالتالي فإن المادة المشار لها تكون حاكمة عليها واجبة التطبيق في النظر في النزاع وعليه تحكم الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً.