الاختصاص الولائي - القضاء التجاري -  نشاط المدعى عليها تقديم نفع عام (نادي الفروسية)

تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى والفصل فيه ابتداءً ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن هذه الدعوى مقامة على نادي الفروسية والذي قد تم تعديل اسمه إلى نادي سباقات الخيل والصادر تنظيمه بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٦هـ وقد جاء في المادة (۲) وصف النادي بأنه "كيان ذا نفع عام" وفي المادة (4) يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ..."، وجاء في المادة (۸) ۱ - تكون موارد النادي المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة إعانات...... وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها لا تعتبر كياناً تجارياً، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك.