الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - المدعى عليه شركة طيران - التعويض عن فقدان أمتعة

لما كانت مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بالتعويض عن فقدان الأمتعة الخاصة به الناتج عن سفره مع المدعى عليها، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص، وبناء على نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) بتاريخ ١٨ / ١٤٢٦/٧ ، والذي نص في مادته (١٧٤) على : (أ) - مع عدم الإخلال بأحكام المواد الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن، ب - إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها وبما أن النظام المذكور ولائحته التنفيذية الخاصة بحماية حقوق العملاء قد تناول التعويضات عن الأمتعة وفقدانها، حيث نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء على آلية التعويض عن فقدان الأمتعة، فإن اللجنة المشار إليها في المادة (١٧٤) من النظام مختصة بنظر ذلك، ما عدا ما أشارت إليه المادة (١٧٤) من خصوصية المادة الحادية والثلاثين بعد (المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) والثانية والسبعين بعد المائة، حيث إن المادة (۱۳۱) من النظام خاصة في دعاوى البحث والإنقاذ حيث أشارت إلى اختصاص ديوان المظالم بذلك، وأما المادة (١٥١) فإنها خاصة في التعويض عن الأضرار التي تسبها الطائرات للغير على سطح الأرض حيث أشارت إلى اختصاص ديوان المظالم بذلك، وأما المادة (۱۷۲) من النظام فإنها خاصة في نظر الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه وعليه فما عدا ما خُصص في هذه المواد الثلاث يكون منطوياً في عموم المادة (١٧٤) من ذات النظام، والتي حددت انعقاد الاختصاص في النظر للجنة المشكلة للفصل في المخالفات لأحكام نظام الطيران المدني ولائحته والذي جاء فيه توضيح الآلية للتعويض عن فقدان الأمتعة، وبما أن دعوى المدعي في المطالبة بالتعويض عن فقدان هذه الأمتعة، فإن دعواه تكيف على كونها ادعاء منه بمخالفة المدعى عليها بعدم التعويض عن فقدان الأمتعة ويطالب بالتعويض جراء ذلك، لذلك كله




120009844665
54641