الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - نشاط المدعى عليها تقديم خدمات الاتصالات

بما أن المدعي يرفع تظلمه ضد المدعى عليها شركة الاتصالات . حيث إنها قامت بوضع ملاحظات على (سمة) ضد المدعي، وقد تسبب له ذلك الأمر بضرر بالغ ترتب عليه حرمان المدعي من الاستفادة من القروض البنكية والعديد من الأضرار. وبما أن موضوع الاختصاص من المواضيع الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية والتبعية، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما أوضحته المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ التي حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى؛ لأن النزاع بين المدعي وبين شركة الاتصالات من اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة الرابعة عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ: ١- النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ٢ - إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ٣ كما جاء في المادة (الخامسة عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به ٤- كما اشترطت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها. ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار": لذا فإن هذه المنازعة لا تدخل في المنازعات التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والواردة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه.