الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - شطب سجل تجاري

بناء على ما سبق بيانه وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وَحَيْثُ إن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يطلب ذلك أحد من طرفي الدعوى كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، وحيث إن طلب المدعي تضمن طلب شطب السجل التجاري وشطب سجلات الشركة لدى جميع الجهات الحكومية المسجلة بها الشركة وتحميل المدعى عليه مسؤولية ذلك، وحيث إن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الناشئة عن الأعمال التجارية إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وحيث إن ما طلب المدعي خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وراجع إلى اختصاص وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى المسجلة فيها الشركة، وحيث لم يطلب المدعي تصفية الشركة وإنما طلب إلغاء سجلاتها الموجودة لدى الجهات الحكومية، مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى.