الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - منازعة تأمينية

فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث تبين أن منشأ هذه الدعوى هو عقد تأمين بين الطرفين، وحيث نصت المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، والتي تنص على ما يلي : ١ - تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين - إن أمكن من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي: أ - جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ... وعليه فإن هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها، بل يخضع للجنة الأنف ذكرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى