الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - منازعة مصرفية

بما أن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز التمسك به منها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول المصرفية، والتي صدر بشأنها الأمر الملكي رقم (٣٧٤٤١) وتاريخ : ١٤٣٣/٠٨/١١هـ المتضمن في الفقرة في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)،وبما أن المدعى عليها أحد المصارف العاملة في المملكة، وبالتالي فإن هذه المنازعة تدخل في عداد المنازعات الأولى منه ما نصه: يعدل اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (٨/٧٢٩) وتاريخ ١٤٠٧/٠٧/١٠هـ ليصبح لجنة المنازعات المصرفية، وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقاً للبنود أدناه وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى) وبما أن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هي (لجنة المنازعات المصرفية وفقًا للأمر الملكي المبين بعاليه فإن هذه القضية تخرج من اختصاص المحاكم التجارية استنادا لما سبق بيانه وبما أن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر، وبما أن ولي الأمر قد حدد جهة تختص بنظر هذا النزاع فإنه يمتنع على غير تلك الجهة النظر في ذلك النزاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.