الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - نشاط تمويلي

وحيث إن النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، فإن النظر في العلاقة بين الطرفين يتطلب التأكد من صفة أطراف الدعوى، وحيث إن موضوع الدعوى في حقيقته ناشئ عن تأجير تمويلي، كما وأن السجل التجاري للمدعية المرفق في هذه الدعوى حدد نشاطها بالإيجار التمويلي وتمويل العقار والأصول والمنشآت المتوسطة والتقسيط وأنشطة التمويل الأخرى. فتكون المنازعة بين الطرفين نزاع في عقد إيجار تمويلي، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ: ١٤۳۳/۰۸/۱۳هـ وتضمن البند الثالث اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. وبما أن موضوع الدعوى ناشئ عن عقد تمويل وقد نص المرسوم الملكي على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.

آخرى:


بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) في ١٤٣٥/۰۱/۲۳هـ، ولما دفع به المدعى عليه وكالة بعدم اختصاص هذه المحكمة بناءً على أنه عقد إيجار تمويلي، وحيث ذكر المدعي أن العقد هو عقد إيجار منتهي بالتمليك، ولما نصت عليه الفقرة أ من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ من أنه: " يعد عقدًا إيجاريًا تمويليًا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع، أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك، ولما نص عليه البند ثالثًا من نظام مراقبة الشركات التمويلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ على تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتختص بالآتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتهما والقواعد والتعليمات الخاصة"، وبما أن العقد محل الدعوى مؤرخ في ١٤٣٥/٠٩/٢٠هـ أي بعد نفاذ النظام المشار إليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى.

آخرى

لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ (...) ريال) مقابل الأضرار الناتجة عن البلاغ الخاطئ وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقاضي وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱) بتاريخ ١٤٣٥/۰۱/۲۲هـ على أن : "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم"، وحيث إن المدعى عليها شركة مرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م (٥١) وتاريخ ١٤٣٣/۰۸/۱۳هـ وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.