الاختصاص الولائي - القضاء التجاري - تسبيب المدعي جهة إدارية

بما أن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المدعية جهة إدارية وفقًا لما ذكره المدعي وكالة ووفقًا لما جاء في تنظيمها الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۹) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٧هـ حيث إن العاملين فيها يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الضباط والأفراد، كما أن ميزانيتها من ضمن ميزانية وزارة الداخلية، وعليه فإن أي عقد تقوم بإبرامه فإنه يعتبر عقد إداري، وفي حال نشوء نزاع بشأنه فإن المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم هي المختصة بنظر الدعوى، وفقًا لما هو وارد في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم حيث حددت المادة الثالثة عشرة اختصاص المحاكم الإدارية وقد جاء نص الحاجة من تلك المادة وفقًا لما يلي (د) - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها وبالتالي فما دام أن أحد طرفي العقد جهة إدارية فإن القضية تخرج عن ولاية القضاء التجاري وتكون المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم هي المختصة بنظر الدعوى استنادًا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.